قال تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) -0

نظام الجمعية الخيرية بطريب

الفصل الأول

التأسيس والأهداف

التأسيس : بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس الجمعية  الخيرية بطريب طبقا لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 25/6/1410هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 760 وتاريخ 30/1/1412هـ والتعليمات الصادرة بمقتضاها .

وتشمل منطقة خدمات الجمعية وادي طريب والقرى والهجر التابعة لها . ويكون مركزها الرئيسي في طريب ويمكن نقله أو فتح فروع لها داخل منطقة خدماتها بقرار من الجمعية العمومية وبموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ذلك  .

أهداف الجمعية : تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي وتشمل هذه الخدمات ما يلي :

1-    تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة .

2-    مساعدة من يتعرضون للحوادث كالحريق وتهدم البيوت . 

3-    القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة العيد وإفطار صائم . 

4-    المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي .

5-    إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة والأمومة ورعاية العجزة والمعاقين .

6-    تقديم الإعانات اللازمة كإعانات الزواج والخدمات العامة .

 

الفصل الثاني

نظـام العضـوية

شروط العضوية

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية :

1-    أن يكون سعودي الجنسية .

2-    أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .

3-    أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .

4-    أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

    5-    أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي . 

 

أنواع العضوية :

أ – عضو عامل :

        وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراكا سنوياً مقداره ( 200 ) ريال كحد أدنى .

ب- عضو منتسب :

        هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد التحقق من انطباق شروط العضوية عدا شرط السن ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكاً سنوياً مخفضاً مقداره ( 100 ) ريال كحد أدنى .

ج ـ عضو شرف :

        هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

د – عضو فخري :

        هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد .

 

زوال العضوية :

يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحالات الآتية :

أ –    الوفاة .

ب-   الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .

ج-   إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة ( 4 ) .

د –  إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواءً كانت مادية أم معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة .

هـ- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ( 6 أشهر  ) .

التزامات الأعضاء  :

على عضو الجمعية ما يلي :

أ  -  الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية .

ب – التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة .

ج – إبلاغ الجمعية – كتابة – بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها .

 

الفصل الثالث

التنظيم الإداري

تتكون الجمعية من الهيئات التالية  :

      1.        الجمعية العمومية .

      2.        مجلس الإدارة .

      3.        اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ويحدد اختصاص كل لجنة ومسماها القرار الصادر بتشكيلها .

الجمعية العمومية :

  1.   تتكون الجمعية العمومية فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية من كافة الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم قبل الجمعية ومضت على عضويتهم سنة على الأقل .

  2.   تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية ويجوز أن تعقدها في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على ذلك .

اجتماعات الجمعية العمومية : تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يلي :

أ – عادية وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الأمور الآتية :

      1.        تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية ومناقشته .

      2.        تقرير وزارة العمل والشئون الاجتماعية وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت .

  3.   مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إذا لم يكن ثمة اعتراضات تخل بها وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .

      4.        بحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للسنة القادمة واتخاذ ما تراه بشأنه . 

      5.        أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال .

ب – غير عادية :  وتعقد عند الحاجة للنظر في إحدى الحالات الآتية :

      1.        اضطراب أعمال الجمعية المالية أو الإدارية .

      2.        تعديل نظامها الأساسي أو فتح فروع لها .

      3.        التصرف في بعض ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على ذلك .

      4.        حل الجمعية أو دمجها في جمعية أخرى أو اندماج أخرى فيها .

      5.        انتخاب أعضاء مجلس إدارتها أو تجديد أو إنهاء عضويتهم .

      6.        دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته .

      7.        أية أمور طارئة غير ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طارئ .

ويتم عقد الاجتماعات غير العادية بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من عُشر أعضائها العاملين على الأقل بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية المسبقة على ذلك .

تعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية من مجلس الإدارة مشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها ومكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده .

ويجوز للجمعية العمومية – بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين – تحويل الاجتماع العادي – بعد الانتهاء من مناقشة جدول أعماله – إلى اجتماع غير عادي لمناقشة بند أو أكثر من البنود التي تستدعي ذلك شريطة أن يتم ذلك بموافقة الوزارة .

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور وإذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقاد دون اكتمال النصاب النظامي يتم عقد الاجتماع بما لا يقل عن 25% من الأعضاء العاملين ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا يزيد عن شهر وفي هذا الحالة يتم عقد الاجتماع بمن يحضر من الأعضاء العاملين ، وفي جميع الأحوال يتعين حضور مندوب الوزارة لهذه الاجتماعات .

يعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الأعضاء شخصياً ، ويجوز لأي منهم تفويض غيره من هؤلاء الأعضاء كتابة لحضور الاجتماع على ألا يكون المفوض من أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يجوز التفويض لأكثر من عضو واحد .

يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وفي حالة غيابهما يتم انتخاب الرئيس من بين الأعضاء الحاضرين للاجتماع .

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويتم التصويت – فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة – برفع الأيدي ، ويجوز لتلك الأغلبية جعل التصويت سرياً  .

يتم اختيار عضوين من بين الأعضاء الحاضرين للإشراف على عملية التصويت ويتم تدوين وقائع الاجتماع والموضوعات التي تم طرحها فيه والقرارات الصادرة بشأنها وعدد الأصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص .

مجلس الإدارة :

  1.   تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من ( سبعة أشخاص ) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها ( الذين وافقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية على ترشيحهم ) بطريقة الاقتراع السري وبحضور مندوب من الوزارة وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أن يعقدوا اجتماعاً لهم بعد انتهاء اجتماع الجمعية مباشرة من أجل انتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق .

  2.   مدة عضوية مجلس الإدارة ( ثلاث سنوات ) ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو الذي إنتهت مدة عضويته .

  3.   العضوية في مجلس إدارة الجمعية عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاؤه أجراً ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى الجمعية بأجر .

ولعضو مجلس الإدارة بناء على موافقة المجلس استرداد مصاريف الانتقال وغيرها من المصاريف التي صرفت أثناء تنفيذ مهمة كلفه بها المجلس .

  4.   يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا النظام وفي حدود ما تنص عليه لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وقواعدها التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما وتتلخص أهم الأعمال التي يباشرها مجلس الإدارة في الأمور التالية :

                       ·           البت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية .

                       ·           تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية .

                       ·           إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها والتصرف في المنقولة منها وفقاً للأصول المتبعة في ذلك .

                       ·           تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة .

                       ·           استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن .

                       ·           الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية وكافة التعليمات الواردة من جهات الاختصاص .

                       ·           قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات التي تقدم للجمعية .

                       ·           دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد .

        ·    إعداد خطط وبرامج ونشاطات وأعمال الجمعية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وإعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها .

                       ·           دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية وإعداد تقرير عنها وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية .

                       ·           اقتراح الميزانية التقديرية وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية .

        ·    العمل على حل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الجمعية وأعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم – فيما يتعلق بأمور الجمعية – واتخاذ كافة التدابير لإنهائها أو الحيلولة دون وقوعها .

                       ·           القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشئون العاملين بالجمعية من تعيين ونقل وندب وفصل وتأديب وما إلى ذلك .

        ·    إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية وتقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها .

                       ·          تعيين مدير تنفيذي للجمعية وأمين عام ( أمين سر لمجلس الإدارة ) عند الاحتياج لذلك .

      5.        يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة على أن لا يقل عدد هذه الاجتماعات عن اجتماع واحد شهرياً .

يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية في الحالات التي تستوجب ذلك والتي من بينها ما يلي :

-         انخفاض عدد أعضاء المجلس بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي اللازم لعقد الاجتماعات .

-          طلب ما لا يقل عن ( النصف ) من بين أعضاء المجلس عقد اجتماع غير عادي مسبب .

-    طلب وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو المحاسب القانوني من المجلس عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أمور تستدعي ذلك .

-          أية أمور غير ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طارئ .

  6.   يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، ولا يجوز فيه تفويض عضو عن عضو آخر ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً .

      7.        يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في إحدى الحالات التالية :

-         إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة ( 4 ) من هذا النظام .

-         إذا توفر لديه سبب من أسباب فقدان العضوية المنصوص عليها بالمادة ( 6 ) من هذا النظام .

-         إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية .

-   إذا أصبح غير قادر على ممارسة عمله في مجلس الإدارة ويصدر بفقد العضوية قرار من مجلس الإدارة ويكون هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره ، وللعضو أن يتظلم منه إلى الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به وينظر هذا التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية .

  8.   يحل محل العضو الذي فقد عضويته في مجلس الإدارة العضو الاحتياطي الحاصل على أكثر الأصوات في انتخابات أعضاء المجلس ، فإذا كان المنصب الشاغر للرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق فيشغل هذا المنصب بالانتخاب من بين أعضاء المجلس بعد اكتمال عددهم على أنه إذا لم يتوفر في الأعضاء الاحتياطيين ما يكفي لشغل المناصب الشاغرة بالمجلس ، فتُدعى الجمعية العمومية لاجتماع طارئ لمعالجة ذلك .

      9.        يلتزم عضو مجلس الإدارة بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها ما يلي :

-         الحرص على حضور اجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم .

-         المشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس لحسن إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها .

-         المساهمة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها والإشراف على تنفيذها .

-         التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة من قرارات أو تعليمات .

-   القيام بجميع الواجبات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام والخاصة برئيس المجلس ونائبه ، وأمين الصندوق ، إذا تولى العضو أياً من هذه المناصب .

-         عدم المطالبة بأية رواتب أو مكافآت أو إمتيازات مالية لقاء عضويته بالمجلس .

-         المحافظة على أسرار الجمعية وعدم إفشائها .

    10.      يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية :

-         رئاسة اجتماعات المجلس .

-         تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في جميع القضايا التي ترفع من أو على الجمعية.

-         التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات أو عقود أو غير ذلك بعد موافقة المجلس عليها .

-         تلقي المكاتبات الواردة للجمعية والقيام باستلامها والتصرف فيما يدخل ضمن صلاحياته وعرض الباقي على المجلس .

-         إقرار جدول أعمال اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته .

-         التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع أمين الصندوق .

-         توجيه الدعوة لمساعدة الجمعية ومعاونتها على أداء مهامها .

    11.      يقوم نائب الرئيس مقامه في حالة غيابه وتكون للنائب في هذه الحالة كافة صلاحيات الرئيس .

  12.  يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئولاً عن جميع شئونها المالية طبقا للتنظيم الذي يضعه المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس الإدارة وفق تعليمات وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويختص بالآتي :

-   استلام المبالغ الواردة للجمعية بموجب سندات قبض رسمية مختومة بختم الجمعية وموقعة منه ومن الأشخاص المكلفين بذلك من قبل المجلس .

-         إيداع تلك الأموال فور تسلمها لدى البنك الذي تتعامل معه الجمعية .

-   التوقيع مع المختصين على كافة السجلات المالية وكذلك سندات الصرف التي تتم من صندوق الجمعية أو من البنك الذي تتعامل معه .

-         الاحتفاظ لديه بمقر الجمعية بسندات القبض وسندات الصرف ودفاتر الشيكات وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية .

-         صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك .

-         المشاركة في وضع مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة .

-         تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقاً لما هو معتمد في الميزانية .

-         القيام بكافة ما يطلبه المجلس من أعمال تدخل في اختصاصه غير ما سلف بيانه .

    13.      لمجلس الإدارة أن يعين أميناً عاماً ( أمين سر للمجلس ) يختص بالآتي :

-         استلام كافة المراسلات التي ترد للجمعية وتسجيلها وتصنيفها وعرضها على رئيس مجلس الإدارة .

-         المحافظة على معاملات الجمعية وسجلاتها وترتيبها .

-         المشاركة في إعداد التقارير والخطابات وكل ما يصدر عن الجمعية من مكاتبات .

-         التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .

-         تسجيل محاضر الاجتماعات والتوقيع عليها وعرضها للتوقيع عليها من قبل المختصين بذلك .

-         تبليغ قرارات مجلس الإدارة إلى كافة الجهات التي تتعلق بها تلك القرارات .

-         الاحتفاظ بكافة الوثائق والمستندات والعقود وأختام الجمعية ونحوها في مقر الجمعية وتحت مسئوليته الشخصية .

-         حضور اجتماعات مجلس الإدارة إذا طلب منه ذلك . 

-         القيام بكل ما يطلبه المجلس من أعمال تدخل ضمن اختصاصه خلاف ما تقدم .  

  14.  تعين الجمعية مديراً لها ، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة يحدد صلاحياته ومسئولياته وحقوقه والتزاماته ، ويشترط فيمن يعين مديراً للجمعية ما يلي :

-         أن يكون سعودي الجنسية .

-         أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره .

-         أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .

-         أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال الجمعية .

-         أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا العمل .

إذا لم تتمكن الجمعية لأي سبب من الأسباب من تعيين مدير متفرغ لأعمالها فلمجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل ، وفي هذه الحالة لا يفقد العضو المكلف حقه في حضور اجتماعات المجلس والمناقشة فيه والتصويت على قراراته .

  15.  يكون مدير الجمعية مسئولاً شخصياً وفقاً لأحكام هذا النظام أمام مجلس الإدارة ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه وتحدد صلاحياته ومسئولياته في الأمور التالية :

-         إدارة أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق لها المصلحة والمحافظة على أموالها المنقولة وغير المنقولة .

-         إدارة وتنظيم أعمال موظفي الجمعية واقتراح ترقيتهم وفصلهم وعلا واتهم وإجازاتهم .

-         التوقيع على المستندات التي تدخل ضمن اختصاصه .

-         القيام بالأعمال المفوض بها من قبل مجلس الإدارة .

-         حضور اجتماعات مجلس الإدارة متى ما طلب منه ذلك .

-         تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجمعية ومناقشتها مع المجلس .

-         تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنهما .

-         المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجها وميزانيتها التقديرية للعام المالي الجديد .

-         السعي لتنمية العضوية بالجمعية للاستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء .

-         القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة .

  16.  يؤدي مدير الجمعية أعماله تحت رقابة مجلس الإدارة ، ويمكن للمجلس وقفه عن العمل أو إنهاء خدمته عند قيام ما يبرر ذلك .

    17.      يقوم مجلس الإدارة بتعيين محاسب للجمعية يكون مسئولاً عن الأعمال التالية :

-         مسك الدفاتر والمستندات الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل .

-         إعداد ميزان مراجعة لحسابات الجمعية وحساب الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو عندما يطلب منه ذلك .

-         مسك سجل الأعضاء وقيد تسديد اشتراكاتهم فيه .

-   تحضير حسابات الجمعية في نهاية السنة المالية وعرضها على المحاسب القانوني لتدقيقها واستخراج الميزانية العمومية والحساب الختامي .

-         إعداد مشروع الميزانية التقديرية للجمعية وفق تعليمات مجلس الإدارة .

-         حفظ جميع دفاتر وسجلات ومستندات الجمعية المحاسبية في مقر الجمعية وتحت مسئوليته الشخصية .

-         القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى تدخل ضمن اختصاصه .

اللجان الفرعـية :

        تشكل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لجاناً فرعية تساعد على إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها على أن لا يقل أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء وتكون رئاستها لعضو مجلس الإدارة الذي يجوز له أن يرأس أكثر من لجنة على أن يكون جميع أعضاء اللجان من أعضاء الجمعية ، ويتم تحديد عدد تلك اللجان ومسمياتها واختصاصاتها وطريقة تشكيلها بقرار من الجمعية العمومية أو مجلس الدارة .

الفصل الرابع

التنظيم المالي

 

1.      إيرادات الجمعية : تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :

أ -    اشتراكات الأعضاء .

ب-   التبرعات والهبات ، والزكوات .

ج-   إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .

د-   الإعانات الحكومية .

هـ- الوصايا والأوقاف .

و -  عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة .

  2.   وتمتنع الجمعية بأي حال من الأحوال عن طلب أو قبول التبرعات أو الهبات الخارجية وتلتزم بمراعاة أحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 547 في 30 / 3 / 1396هـ والتعليمات الصادرة بشأنها .

المادة ( 41 ) :

تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً  تبدأ مع ميزانية الدولة في  اليوم العاشر من شهر الجدي وتنتهي بنهاية اليوم التاسع من شهر الجدي للسنة التالية  وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية حيث تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية وتنتهي بحلول موعد انتهاء السنة المالية المشار إليها أعلاه .

  3.   تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول اعتباراً من بداية السنة المالية المحددة بالمادة ( 41 ) وفي حالة تأخر اعتمادها حتى حلول هذا الموعد يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية العام المنصرم لحين اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد .

      4.        يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي :

     أ  - صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة .

    ب - توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق .

    ج - أن يذكر اسم المستفيد رباعياً وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها ويدوُن ذلك في السجل الخاص بالمساعدات .

     د - أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن .

ويجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية دائمة مقدارها ( 5000 ) ريال تصرف لأمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويعوض شهرياً عن المنصرف منها ، على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية .

  5.   يعد أمين الصندوق تقريراً مالياً وميزان مراجعة دوري يوقع منه بالإضافة إلى مدير الجمعية ومحاسبها ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة شهور ، وتزود الإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الأهلية بنسخة منه .